فأما إذا كان مختلفين في المعنى فذلك جائز كما لو فإنه يجوز أسلم النقود في الزعفران أو الحديد أو القطن والعراقيون من مشايخنا - رحمهم الله - يقولون : الجواز للحاجة ; لأن رأس المال يكون من النقود عادة والحاجة تمس إلى إسلامها في الموزونات والمكيلات جميعا ولكن هذا كلام من يجوز تخصيص العلل الشرعية ولسنا نقول به بل نقول اتفاقهما في الوزن صورة لا معنى وحكما فإن الوزن في النقود ليس نظير الوزن في الزعفران فإن الزعفران يوزن بالإناء ويكون مثمنا يتعين في العقود والنقد يوزن بالصنجات ويكون ثمنا لا يتعين في العقد ومن حيث الحكم صفة الوزن يلزم في الزعفران حتى لو اشترى زعفرانا بشرط الوزن ليس له أن يتصرف فيه قبل أن يزنه ولا يلزم في النقود حتى لو باع شيئا بدرهم بشرط الوزن كان له أن يتصرف فيه قبل أن يزنه فما كان هذا إلا نظير الموزون مع المكيل فإنهما استويا من حيث إن كل واحد منهما مقدر صورة ولكن لما اختلفا في المعنى والحكم جوز إسلام أحدهما في الآخر فكذلك النقود مع سائر الموزونات