فأما كالمكيل والموزون فشرط السلم عند إعلام قدر رأس المال فيما يتعلق العقد على قدره أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط والإشارة إلى عينه تكفي وكذلك إذا كان رأس المال عدديا متقاربا كالفلوس والجوز والبيض وجهقولهما أن المقصود من إعلام القدر القدرة على التسليم وانقطاع المنازعة وذلك حاصل بالإشارة إلى العين فيغني ذلك عن إعلام القدر كما في الثمن والأجرة وكما في المضاربة لو دفع إليه دراهم غير معلومة المقدار مضاربة بالنصف كان جائزا والدليل عليه أن رأس المال لو كان ثوبا لا يشترط إعلام ذرعانه والذرع في المذروعات للإعلام بمنزلة القدر في المقدرات ألا ترى أن في المسلم فيه كما يشترط إعلام القدر يشترط إعلام الذراع إذا كان ثوبا ثم في رأس المال لا يشترط إعلام الذرع في المذروعات لكونه عينا فكذلك لا يشترط إعلام القدر في المقدرات ومذهب مروي عن أبي حنيفة ذكره في كتاب الصلح وقول الفقيه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقدم على القياس والمعنى فيه أن هذا مقدر يتناوله عقد السلم فلا بد من إعلام قدره كالسلم فيه وتحقيقه أن جهالة قدر رأس المال تؤدي إلى جهالة المسلم فيه ; لأن المسلم إليه ينفق رأس المال شيئا فشيئا وربما يجد بعد ذلك زيوفا فيرده ولا يستند له في مجلس الرد فيبطل العقد بقدر ما ردوا لا لم يكن مقدار رأس المال معلوما لا يعلم في كم انتقض السلم وفي كم بقي وإذا كان مقدار رأس المال معلوما بوزن المردود فيعلم أنه في كم انتقض العقد ابن عمر