يجب الاحتراز عنه وإن كان ذلك موهوما ألا ترى أنه لو وما يؤدي إلى جهالة المسلم فيه لا يجوز العقد ; لأنه يتوهم هلاك ذلك المكيال وهو مخالف لغيره من المكاييل فإذا هلك صار مقدار المسلم فيه مجهولا فكذلك هنا يجب التحرز عن الجهالة بإعلام مقدار رأس المال بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا ; لأن الذرعان في الثوب المعين صفة ولهذا لو أسلم في مكيل بمكيال رجل بعينه تسلم له الزيادة ولو وجده تسعة أذرع لا يحط عنه شيئا من الثمن فالمسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان فيشترط فيه إعلامه ثم لا يتصور استحقاق ذرع بعينه من الثوب وإنما يتصور استحقاق [ ص: 130 ] النصف أو الثلث وذلك لا يؤدي إلى جهالة المسلم فيه وإن لم يكن معلوم الذرع بخلاف المقدار على ما بينا وإنما لم يذكر في جملة الشرائط تعجيل رأس المال في المجلس ; لأنا عددنا الشرائط التي يحتاج إلى ذكرها في العقد وتعجيل رأس المال ليس من ذلك في شيء ; لأن ذلك شرط بقاء العقد لا شرط انعقاده صحيحا فإن العقد بينهما لازم قبل تعجيل رأس المال ما دام في المجلس فلهذا لم يذكره من جملة الشرائط اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشر ذراعا