لأنه موزون معلوم في نفسه وإن اشترى كذا جزة بغير وزن لم يجز للجهالة لأن مقدار الصوف في كل جزة غير معلوم وذلك يتفاوت على وجه يفضي إلى المنازعة بينهما وإن ولا بأس بالسلم في الصوف وزنا لم يجز لأن ذلك يتوهم انقطاعه بالهلاك ولأن تعين محل المسلم فيه كتعين المسلم فيه ولأنه لو باع الصوف الذي على ظهر الشاة بعينه لا يجوز فكذلك إذا أسلم فيه وكذلك ألبانها وسمونها لما بينا ولأن هذه الأعيان ما دامت متصلة بالحيوان فهي وصف للحيوان ولا تثبت فيها المالية مقصودا إلا بعد الانفصال فلا تكون قابلة للعقد مقصودا وكذلك إن أسلم في صوف غنم بعينها فلا خير فيه لأنه منقطع في الحال من أيدي الناس وكذلك لا خير في أسلم في سمن حديث أو زيت حديث في غير حينه وجعل أجله في حينه لأنها اليوم منقطعة عن أيدي الناس ولا يدرى أيكون في تلك السنة أم [ ص: 175 ] لا فلا يكون مقدور التسليم له وبدون قدرة التسليم لا يجوز العقد السلم في الحنطة الحديثة