فإن جاز عندنا وعلى قول باع لحم شاة بالبقر والإبل زفر رحمهما الله لا يجوز بيع اللحم بالحيوان أصلا لحديث والشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم { سعيد بن المسيب رضي الله عنه } وروي أن جزورا نحر على عهد نهى عن بيع اللحم بالحيوان فجاء رجل بعناق وقال : أعطوني بهذا العناق قطعة من هذا اللحم فقال : أبي بكر هذا لا يصلح ولكنا نقول هما جنسان مختلفان فيجوز بيع أحدهما بالآخر كيف ما كان يدا بيد كما يجوز بيع الشاة بالبقر والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم { أبو بكر } والمراد بالنهي عن بيع الحيوان إذا كان أحدهما نسيئة فقد ذكر ذلك في بعض الروايات وبه نقول فإن السلم في كل واحد منهما لا يجوز عند وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد وتأويل حديث أبي حنيفة أبي بكر رضي الله عنه أن ذلك البعير كان من إبل الصدقة فكره بيع لحمه لأنه إنما نحر ليتصدق به على الفقراء فلهذا قال : [ ص: 182 ] لا يصلح أبو بكر