قال : فتكون حنطة هذا بشعير هذا وشعير هذا بحنطة هذا عندنا استحسانا والقياس أن لا يجوز وهو قول ( ولا بأس بكر حنطة وكر شعير بثلاثة أكرار حنطة وكر شعير يدا بيد ) زفر رحمهما الله وكذلك لو والشافعي يجوز عند أصحابنا رحمهم الله وعند باع مد عجوة وزبيب بمدي عجوة وزبيب أو باع دينارا ودرهم بدرهمين ودينارين فأما إذا باع درهما جيدا ودرهما زيفا بدرهمين جيدين لا يجوز وكذلك لو الشافعي وهذا بناء على الأصل الذي تقدم فإن عند باع دينارا نيسابوريا أو دينارا هرويا بدينارين نيسابوريين أو هرويين رحمه الله للجودة قيمة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها فإنما ينقسم الدرهمان الجيدان على الجيد والزيف باعتبار القيمة فيصيب الجيد أكثر من وزنه والزيف أقل من وزنه وذلك ربا وعندنا لا قيمة للجودة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها فالمقابلة باعتبار الأجزاء ويجوز العقد لوجود المساواة في الوزن عملا بقوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي الذهب بالذهب مثل بمثل والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد } وبقوله صلى الله عليه وسلم { جيدها ورديئها سواء }