قال ( وإذا وكله بالسلم فأدخل الوكيل في العقد شرطا أفسده  لم يضمنه الوكيل لأنه لم يخالف وإنما يضمن الوكيل بالخلاف لا بالإفساد )  [ ص: 216 ] وهذا لأنا لو ضمناه بإفساد العقد تحرز الناس عن قبول الوكالات فكل أحد لا يكون  كأبي حنيفة  في العلم بالأحكام والأسباب المقيدة للعقد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					