قال وإذا فلا خير فيه ولكن يرد ما أخذ والمال كله إلى أجله ، وهو مذهب كان لرجل على رجل دين إلى أجل ، وهو من ثمن مبيع فحط عنه شيئا على أن يعجل له ما بقي رضي الله عنهما وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يجوز ذلك ولسنا نأخذ بقوله ; لأن هذا مقابلة الأجل بالدراهم ومقابلة الأجل بالدراهم ربا ، ألا ترى أن في الدين الحال لو زاده في المال ليؤجله لم يجز فكذلك في المؤجل إذا حط عنه البعض ليعجل له ما بقي والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { زيد بن ثابت بني النضير فقالوا إن لنا ديونا على الناس فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا } فتأويل ذلك ضعوا وتعجلوا من غير شرط أو كان ذلك قبل نزول حرمة الربا ، وهذا بخلاف المولى إذا لما أجلى فذلك يجوز لأن المكاتب ملكه ولا ربا بين المملوك وسيده فما فيه شبهة الربا لا يعتبر بين المملوك والسيد وإن كان يعتبر حقيقة الربا بينهما حتى لا يجوز بيع الدراهم بالدرهمين بينهما يوضحه أن المولى يقصد بالكتابة الرفق بالمكاتب فكذلك في حط بعض البدل مقصوده الرفق به لا مبادلة الأجل بالدراهم وكذا لو زاده في بدل الكتابة ليزيده في الأجل جاز وينعدم هذا المعنى فيما بين الحرين . صالح مع مكاتبه من الألف المؤجلة على خمسمائة على أن يعجلها له