. ( قال ) عندنا وقال : ومن قرأ آية السجدة أو سمعها وجب عليه أن يسجدها رضي الله تعالى عنه : يستحب له ذلك ولا يجب عليه لحديث الأعرابي حين علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرائع وقال : هل علي غيرها ؟ فقال : لا إلا أن تطوع فلو كانت سجدة التلاوة واجبة لما ترك البيان بعد السؤال وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه تلا آية السجدة على المنبر وسجد ثم تلاها في الجمعة الثانية فنشز الناس للسجود فقال : إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء . عمر
( ولنا ) حديث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول : أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار } والأصل أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم ولم يعقبه بالنكير فذلك دليل على أنه صواب ففيه دليل على أن ابن : إذا تلا ابن آدم مأمور بالسجود والأمر للوجوب وعن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا : السجدة على من تلاها السجدة على من سمعها على من جلس لها اختلفت ألفاظهم بهذه وعلى كلمة إيجاب ولأن الله تعالى وبخ تارك السجود بقوله { وابن عباس فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون } والتوبيخ لا يكون إلا بترك الواجب وتأويل حديث لم يكتب علينا التعجيل بها فأراد أن يبين للقوم التأخير عن حالة الوجوب وفي حديث الأعرابي بيان الواجبات ابتداء دون ما يجب بسبب من العبد ألا ترى أنه لم يذكر المنذورة عمر