وإن فعليه سجدة واحدة لما بينا أن المكان واحد والمتلو آية واحدة وإن قرأها راكبا ثم [ ص: 14 ] نزل ثم ركب فقرأها وهو في مكانه فإن كان في غير الصلاة فعليه سجدتان لأن سير الدابة مضاف إليه فإنه يملك إيقافها متى شاء فكان نظير مشيه وهو يتبدل به المجلس بخلاف راكب السفينة فإن السفينة في حقه كالبيت وهو لا يجريها بل هي تجري به وإن كان في الصلاة لم يكن عليه إلا سجدة واحدة لأن المكان وإن تفرق فإن حرمة الصلاة واحدة والسجدة من الصلاة لا من المكان فيراعي فيها اتحاد حرمة الصلاة . ومن أصحابنا من يقول هذا إذا أعادها في ركعة واحدة فإن أعادها في ركعتين ينبغي أن يكون على الخلاف الذي بينا في المصلي على الأرض ومنهم من قال لا بل الجواب ههنا في الكل واحد والفرق قرأها راكبا سائرا مرتين بينه وبين المصلي على الأرض أن هناك يركع ويسجد وذلك عمل كثير يتخلل بين التلاوتين والراكب يومئ وهو عمل يسير فلهذا لا يتجدد به وجوب السجدة لمحمد