( قال ) : فإن فهي مستحاضة فيما زاد على الثلاثين لأن صاحبة العادة في النفاس كصاحبة العادة في الحيض وقد بينا هناك أنه متى زاد على عادتها وجاوز العشرة ترد إلى أيام عادتها وتجعل مستحاضة فيما زاد على ذلك فهذا مثله ( قال ) : ولا يجزئها صومها في العشرة التي صامتها قبل الثلاثين قال كانت عادتها في النفاس ثلاثين يوما فطهرت في عشرين يوما وصلت وصامت عشرة أيام ثم عاودها الدم فاستمر بها حتى جاوز الأربعين الحاكم : وهذا على مذهب مستقيم وعلى مذهب أبي يوسف فيه نظر وهذا لأن محمد يرى ختم النفاس بالطهر إذا كان بعده دم [ ص: 20 ] كما يرى ختم الحيض بالطهر إذا كان بعده دم فيمكن جعل الثلاثين نفاسا لها عنده وإن كان ختمها بالطهر أبا يوسف لا يرى ختم النفاس والحيض بالطهر فنفاسها عنده في هذا الفصل عشرون يوما فلا يلزمها قضاء ما صامت في العشرة الأيام التي بعد العشرين ومحمد