( قال ) فهذا على ثلاثة أوجه : أحدها أنه لا يخاف فوت الجمعة لو اشتغل بالفجر فعليه أن يقطع الجمعة ويبدأ بالفجر ثم بالجمعة لمراعاة الترتيب فإنه واجب عندنا . والثاني أن يخاف فوت الوقت لو اشتغل بالفجر فهذا يتم الجمعة لأن الترتيب عنه ساقط بضيق الوقت . والثالث أن يخاف فوت الجمعة دون الوقت لو اشتغل بالفجر فهذا في قول : رجل ذكر في الجمعة أن عليه الفجر أبي حنيفة رحمهما الله تعالى نظير الفصل الأول يلزمه مراعاة الترتيب وعند وأبي يوسف رحمه الله تعالى نظير الفصل الثاني لأن شروعه في الجمعة قد صح وهو يخاف فوتها لو اشتغل بالفجر فلا يلزمه مراعاة الترتيب كما لو تذكر العشاء في خلال الفجر وهو يخاف طلوع الشمس لو اشتغل بالعشاء بل أولى فإن هناك لا يفوته أصل الصلاة إنما يفوته الأداء في الوقت وههنا [ ص: 32 ] يفوته أصل الصلاة محمد وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى قالا : الجمعة في هذا اليوم كالظهر في سائر الأيام فكما أنه لو وأبو يوسف وهو يخاف فوت الجماعة دون الوقت يلزمه مراعاة الترتيب فكذلك ههنا وهذا لأن أصل فرض الوقت لا يفوته وقد بينا أنها كالظهر وهو يتمكن من أدائها في الوقت مع مراعاة الترتيب بخلاف ما إذا كان يخاف فوت الوقت تذكر الفجر في خلال الظهر