( قال ) وقال : ولا تكبير على المتطوع بصلاته : عليه التكبير وقاس التكبير في آخر الصلاة بالتكبير في أولها . مجاهد
( ولنا ) أن الأذان أوجب من التكبير لأن ذلك في جميع السنة وهذا في أيام مخصوصة ثم الأذان غير مشروع في التطوعات فكذلك هذه التكبيرات وكذلك لا يكبر عقيب الوتر عندهما لأنه سنة وعند رضي الله عنه لأن الوتر لا يؤدى بالجماعة في هذه الأيام وكذلك عقيب صلاة العيد لا يكبرون لأنها سنة فأما عقيب الجمعة فيكبرون لأنها فرض مكتوبة أبي حنيفة