( قال ) غسل كغيره من الموتى لأن هذه الأشياء غير معتبرة شرعا في أحكام الدنيا فهو والميت حتف أنفه سواء . وكذلك : ومن قتله السبع أو احترق بالنار أو تردى من جبل أو مات تحت هدم أو غرق غسل لأنه استحق عن نفسه بدلا هو مال فالقسامة والدية تجب على أهل المحلة من وجد مقتولا في محلة لا يدرى من قتله