( قال ) : وإن عقدته ولكن إذا وضع في قبره يحل العقد لأن المعنى الذي لأجله عقدته قد زال ولم يبين في الكتاب أنه هل تحشى مخارقه وقالوا : لا بأس بذلك في أنفه وفمه كي لا يسيل منه شيء وقد جوزه تخوفت أن تنتشر أكفانه رضي الله عنه في دبره [ ص: 61 ] أيضا واستقبح ذلك مشايخنا ثم يحمل على سريره ولا يتبع بنار إلى قبره يعني الشافعي قال الإجمار في القبر رحمه الله تعالى : أكره أن يكون آخر زاده من الدنيا نارا . وروي { إبراهيم النخعي } فإذا انتهى إلى قبره فلا يضره وترا دخله أو شفعا لأن في الحديث أنه دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فرأى امرأة في يدها مجمر فصاح عليها وطردها حتى توارت بالآكام علي والعباس واختلفوا في الرابع أنه والفضل بن العباس أو المغيرة بن شعبة ولأن المقصود وضع الميت في القبر فإنما يدخل قبره بقدر ما تحصل به الكفاية الشفع والوتر فيه سواء فإذا وضع في اللحد قالوا : بسم الله وعلى ملة رسول الله أي بسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك والسنة عندنا أن يدخل من قبل القبلة يعني توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر ويحمل منه الميت فيوضع في اللحد وقال أبو رافع رضي الله عنه : السنة أن الشافعي وصفة ذلك أن الجنازة توضع على يمين القبلة ثم يؤخذ برجله فيحمل إلى القبر فيسل جسده سلا لما روي { يسل إلى قبره أن النبي صلى الله عليه وسلم سل إلى قبره } ولأنه في حال حياته كان إذا دخل بيته دخل برجله والقبر بيته بعد الموت فيبدأ بإدخال رجليه فيه .
( ولنا ) ما روى إبراهيم النخعي { } فإن صح هذا اتضح المذهب وإن صح ما رووا فقيل : إنما كان ذلك لأجل الضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل قبره من قبل القبلة رضي الله عنها وعن أبيها من قبل الحائط وكانت عائشة صلوات الله عليهم أجمعين في الموضع الذي قبضوا فيه فلم يتمكنوا من وضع السرير قبل القبلة لأجل الحائط فلهذا سل إلى قبره وعن السنة في دفن الأنبياء ابن عباس رضي الله عنهم قال : يدخل الميت قبره من قبل القبلة لأن جانب القبلة معظم ألا ترى أن المختار للجلوس في حال الحياة استقبال القبلة قال صلى الله عليه وسلم { وابن عمر } فكذلك بعد الوفاة يختار إدخاله من قبل القبلة : خير المجالس ما استقبلت به القبلة