( قال ) وحاصل المذهب عندنا أن السلطان إذا حضر فهو أحق بالصلاة عليه لأن إقامة الجمعة والعيدين إليه فكذلك الصلاة على من كان يحضر الجمعة والعيدين ولأن في المتقدم على السلطان ازدراء به والمأمور في حقه التوقير . ولما مات وإمام الحي أحق بالصلاة على الميت الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حضر جنازته فقدمه سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه وقال : لولا أنها سنة ما قدمتك وكذلك إن حضر القاضي فهو أحق بالصلاة عليه فإن لم يحضر واحد منهما فإمام الحي عندنا لأن الميت كان راضيا بإمامته في حياته فهو أحق بالصلاة عليه بعد [ ص: 63 ] موته . وعند الحسين رضي الله تعالى عنه الولي أحق من إمام الحي لظاهر قوله تعالى { الشافعي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } فإن لم يحضر إمام الحي فالأولياء . وفي الكتاب قال : الأب أحق من غيره وهو قول رحمه الله تعالى فأما عند أبي محمد يوسف رحمه الله تعالى فالابن أحق من الأب ولكن الأولى له أن يقدم الأب لأنه جده وفي التقدم عليه ازدراء به فالأولى أن يقدمه وعند رحمه الله تعالى الأب أعم ولاية حتى يعم ولاية النفس والمال وهذا نظير اختلافهم في ولاية التزويج كما بينته في كتاب النكاح والحاصل أنه يترتب هذا الحق على ترتيب العصوبة كولاية التزويج وابن العم أحق بالصلاة على المرأة من زوجها إن لم يكن لها منه ابن لما روي أن محمد رضي الله تعالى عنه ماتت امرأة له فقال لأوليائها : كنا أحق بها حين كانت حية فأما إذ ماتت فأنتم أحق بها ولأن الزوجية تنقطع بالموت والقرابة لا تنقطع به عمر بن الخطاب