( قال ) وقال : ولا يقرأ في الصلاة على الجنازة بشيء من القرآن رضي الله عنه : تفترض قراءة الفاتحة فيها وموضعها عقيب تكبيرة الافتتاح لقوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } وهذه صلاة بدليل اشتراط الطهارة واستقبال القبلة فيها وفي حديث لا صلاة إلا بقراءة رضي الله عنه { جابر } { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الصلاة على الجنازة بأم القرآن فيها بالفاتحة وجهر ثم قال عمدا : فعلت ليعلم أنها سنة ابن عباس } . وقرأ
( ولنا ) حديث رحمه الله تعالى قال : لم يوقت لنا في الصلاة على الجنازة دعاء ولا قراءة كبر ما كبر الإمام واختر من الدعاء أطيبه وهكذا روي عن ابن مسعود عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا : ليس فيها قراءة شيء من القرآن وتأويل حديث وابن عمر رضي الله عنه أنه كان قرأ على سبيل الثناء لا على وجه قراءة القرآن ولأن هذه ليست بصلاة على الحقيقة إنما هي دعاء واستغفار لميت ألا ترى أنه ليس فيها أركان الصلاة من الركوع والسجود والتسمية بالصلاة لما بينا فيما سبق أن الصلاة في اللغة الدعاء واشتراط الطهارة واستقبال القبلة فيها لا يدل على أنها صلاة حقيقة وإن فيها قراءة كسجدة التلاوة ولا ترفع الأيدي إلا في التكبيرة الأولى الإمام والقوم فيها سواء وكثير من أئمة جابر بلخي اختاروا رفع اليد عند كل تكبيرة فيها وكان نصير بن يحيى رحمه الله تعالى يرفع تارة ولا يرفع تارة فمن اختار الرفع قال : هذه تكبيرات يؤتى بها في قيام مسنون فترفع الأيدي عندها كتكبيرات العيد [ ص: 65 ] وتكبير القنوت والفقه فيما بينا من الحاجة إلى إعلام من خلفه من أصم أو أعمى وجه ظاهر الرواية قوله عليه الصلاة والسلام { } وليس فيها صلاة الجنازة وعن : لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن رضي الله عنهما قال : لا ترفع اليد فيها إلا عند تكبيرة الافتتاح والمعنى أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة فكما لا ترفع الأيدي في سائر الصلوات عند كل ركعة فكذلك ههنا ابن عمر