( قال ) وإذا فإنه ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه فإذا سلم قضى ما بقي عليه قبل أن ترفع الجنازة في قول كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين ثم جاء رجل أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وقال ومحمد رضي الله تعالى عنه : يكبر حين يحضر لقوله عليه الصلاة والسلام { أبو يوسف : اتبع إمامك حين تحضر في أي حال أدركته } وقاس هذا بسائر الصلوات فإن المسبوق يكبر للافتتاح فيها حين ينتهي إلى الإمام فهذا مثله وكذلك لو لم ينتظر أن يكبر الإمام الثانية بالاتفاق فهذا مثله ومذهبنا مروي عن كان واقفا خلف الإمام فتأخر تكبيره عن تكبيرة الإمام رضي الله تعالى عنهما والمعنى فيه أن كل تكبيرة في الصلاة على الجنازة قائمة مقام ركعة فلو لم ينتظر تكبير الإمام حين جاء كان قاضيا ما فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام وذلك منسوخ إلا أن ابن عباس رحمه الله تعالى يقول في تكبيرة الافتتاح معنيان : معنى الافتتاح والقيام مقام ركعة ومعنى الافتتاح مرجح فيها بدليل تخصيصها برفع اليد عندها . ولو أبا يوسف لم يدخل معه وقد فاتته الصلاة في قولهما وفي قول جاء بعد ما كبر الإمام الرابعة رحمه الله تعالى يكبر فإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات بمنزلة ما لو كان خلف الإمام ولم يكبر حتى كبر الإمام الرابعة والفرق بين الفصلين لهما أن من كان خلف الإمام فهو مدرك لتكبيرة الافتتاح فيأتي بها حين حضرته النية بخلاف المسبوق فإنه غير مدرك للتكبيرة الأولى وهي قائمة مقام ركعة فلا يشتغل بقضائها قبل سلام الإمام كسائر [ ص: 67 ] التكبيرات أبي يوسف