( قال ) : وإذا قال : يفرغ من الصلاة على الأولى ثم يستأنف الصلاة على الثانية لأنه شرع في الصلاة على الأولى فيتمها وكذلك إن كبر الثانية ينوي الصلاة عليهما أو لم يحضره نية فيها فهو في الأولى وإن كبر الإمام على جنازة ثم أتي بجنازة أخرى فوضعت معها كان قاطعا للأولى شارعا في الثانية فيصلي على الثانية [ ص: 68 ] ثم يستأنف الصلاة على الأولى بمنزلة ما لو كان في الظهر فكبر ينوي العصر بخلاف ما إذا نواهما لأنه غير رافض للأولى فلا يصير شارعا في الثانية مع بقائه في الأولى كبر ينوي الصلاة على الثانية