الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال وإذا وكل الرجل بالخصومة عند القاضي والقاضي يعرف الموكل فهو جائز ; لأن علم القاضي بالوكالة يتم إذا عرف الموكل ، وعلمه أقوى من شهادة الشهود عنده ، وإن لم يعرفه لم يقبل ذلك منه حتى يشهد للوكيل على الوكالة شاهدان ، يريد به أن الوكيل إذا حضر خصم يدعي لموكله قبله مالا ، وذلك الخصم يجحد وكالته فالقاضي يقول للوكيل : " قد عرفت أن رجلا من الناس قد وكلك ولكني لا أدري من يدعي له الحق الآن ، هو ذلك الرجل أم لا ؟ لأني ما كنت أعرف ذلك الرجل " فلهذا لا يجد الوكيل بدا من إقامة البينة على الوكالة من جهة ذلك الرجل الذي يدعي الحق له .

التالي السابق


الخدمات العلمية