قال وإذا فهو جائز ; لأن علم القاضي بالوكالة يتم إذا عرف الموكل ، وعلمه أقوى من شهادة الشهود عنده ، وإن لم يعرفه لم يقبل ذلك منه حتى يشهد للوكيل على الوكالة شاهدان ، يريد به أن الوكيل إذا حضر خصم يدعي لموكله قبله مالا ، وذلك الخصم يجحد وكالته فالقاضي يقول للوكيل : " قد عرفت أن رجلا من الناس قد وكلك ولكني لا أدري من يدعي له الحق الآن ، هو ذلك الرجل أم لا ؟ لأني ما كنت أعرف ذلك الرجل " فلهذا لا يجد الوكيل بدا من إقامة البينة على الوكالة من جهة ذلك الرجل الذي يدعي الحق له . وكل الرجل بالخصومة عند القاضي والقاضي يعرف الموكل