الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وتجوز شهادة الذميين على توكيل المسلم مسلما أو ذميا بقبض دينه من مسلم أو ذمي ; لأن في هذه البينة معنى الإلزام على المسلم ، فإن الوكالة متى ثبتت استفاد المطلوب البراءة من حقه بدفع الدين إلى الوكيل ، وكان المقبوض أمانة في يد الوكيل ، إذا هلك ضاع حق المسلم ، وشهادة أهل الذمة لا تكون حجة في إلزام شيء على المسلم ، وإن كان الطالب ذميا والوكيل مسلما والمطلوب ذميا جازت شهادتهما ; لأن الإلزام في هذه الشهادة على الذمي ، فإنها تلزم المطلوب دفع المال وهو ذمي ، ويبرأ بهذا الدفع عن حق الطالب وهو ذمي ، وشهادة أهل الذمة حجة على الذمي وإن كان المطلوب مسلما ، فإن كان منكرا للوكالة لم تجز شهادتهما ; لأن فيها إلزام قضاء الدين على المسلم المطلوب ، فيجبر على دفع المال إلى الوكيل متى ثبتت الوكالة .

وشهادة أهل الذمة لا تصلح للإلزام على المسلم ، فإن كان المطلوب مقرا بالدين والوكالة جازت شهادتهم ; لأن معنى الإلزام فيها على الطالب .

فأما الإلزام على الطالب فقد ثبت بإقراره بالدين والوكالة ، ألا ترى أن هذه البينة - وإن لم تقم - كان هو مجبرا على دفع المال إلى الوكيل ، وإنما تثبت بهذه البينة براءته عن حق الطالب بالدفع إلى الوكيل ، والطالب ذمي

التالي السابق


الخدمات العلمية