وتجوز ; لأن في هذه البينة معنى الإلزام على المسلم ، فإن الوكالة متى ثبتت استفاد المطلوب البراءة من حقه بدفع الدين إلى الوكيل ، وكان المقبوض أمانة في يد الوكيل ، إذا هلك ضاع حق المسلم ، وشهادة شهادة الذميين على توكيل المسلم مسلما أو ذميا بقبض دينه من مسلم أو ذمي أهل الذمة لا تكون حجة في إلزام شيء على المسلم ، وإن كان الطالب ذميا والوكيل مسلما والمطلوب ذميا جازت شهادتهما ; لأن الإلزام في هذه الشهادة على الذمي ، فإنها تلزم المطلوب دفع المال وهو ذمي ، ويبرأ بهذا الدفع عن حق الطالب وهو ذمي ، وشهادة أهل الذمة حجة على الذمي وإن كان المطلوب مسلما ، فإن كان منكرا للوكالة لم تجز شهادتهما ; لأن فيها إلزام قضاء الدين على المسلم المطلوب ، فيجبر على دفع المال إلى الوكيل متى ثبتت الوكالة .
وشهادة أهل الذمة لا تصلح للإلزام على المسلم ، فإن كان المطلوب مقرا بالدين والوكالة جازت شهادتهم ; لأن معنى الإلزام فيها على الطالب .
فأما الإلزام على الطالب فقد ثبت بإقراره بالدين والوكالة ، ألا ترى أن هذه البينة - وإن لم تقم - كان هو مجبرا على دفع المال إلى الوكيل ، وإنما تثبت بهذه البينة براءته عن حق الطالب بالدفع إلى الوكيل ، والطالب ذمي