الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن رجلا وصى بثلث ماله للقاضي ، وأوصى إلى رجل آخر لم يجز قضاء القاضي لذلك الميت بشيء من الأشياء ; لأن له نصيبا فيما يقضي به للميت من المال فكان قاضيا لنفسه من وجه ، فكما لا يقضي عنده دعوى الوصي ، فكذلك عند دعوى الوكيل للوصي ، وكذلك إن كان القاضي أحد ورثة الميت ولم يوص له بشيء ; لأنه قاض لنفسه من وجه ، وكذلك إن كان الموصى له أو الوارث ابن القاضي أو امرأته ; لأنه بمنزلة نفسه ، ألا ترى أنه لا يصلح للشهادة فيما يدعي للميت من المال فكذلك لا يصلح للقضاء ، وكذلك إن كان للقاضي على الميت دين ; لأنه بهذا القضاء يمهد محل حقه ، فإنه إذا أثبت بقضائه تركة الميت استبد باستيفائه بدينه ، فكان قاضيا لنفسه من هذا الوجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية