الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو وكله بشراء عبد بعينه ، فإن لم يسم له الثمن فاشتراه مع عبد آخر - جاز إذا كان حصة المشتري للآمر مثل قيمته ، أو أكثر بما يتغابن الناس فيه ، وإن كان سمى له خمسمائة فاشتراه مع عبد آخر بألف ; لم يجز في قول أبي حنيفة - رحمه الله - على الآمر ويجوز في قولهما إذا كان حصة المشتري للآمر من الثمن خمسمائة أو أقل ، ولو كان الآمر الموكل ، حين أمره ببيع عبده قال له : هو يقوم علي بمائتي درهم ، فضم الوكيل عبدا آخر معه ، يقوم عليه بمائتي درهم ، فباعهما مرابحة على ثلثمائة درهم - فهو جائز والثمن بينهما على رأس المال ; لأن بيع المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة مضمومة إليه ربحا ، فكان هو مسميا بمقابلة عبد الآمر ما نص عليه وزيادة ; فلهذا نفذ بيعه ، وكان الثمن بينهما أثلاثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية