الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو وكله ببيع شيء مما يكال . أو يوزن ، فباع بعضه دون بعض ، - جاز ; لأن هذا مما لا يضره التبعيض ، فلا ضرر على الموكل في بيع بعضه ، بخلاف الدار ، والعبد عندهما ، وضمان الوكيل ثمن ما باعه للآمر باطل ; لأن حق القبض في الثمن للوكيل ، فلو صح ضمانه عن المشتري ; كان ضامنا لنفسه ، إذ لا حق للموكل على المشتري ، وضمان المرء لنفسه باطل ; ولأنه أمين فيما يقبض من الثمن فيما بينه وبين الآمر ، فلو صحت كفالته للآمر ; صار ضامنا ، وبين كونه أمينا وبين كونه ضامنا في الشيء الواحد منافاة ، وكذلك المضارب ، وكل مال أصله الأمانة ، وإذا أقام المشتري البينة على الوكيل ، أنه قد أوفاه الثمن والوكيل يجحد ذلك ، ، فقد برئ المشتري من الثمن ، والوكيل ضامن له ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولو عايناه ، قد قبض الثمن ، ثم جحده ; كان ضامنا له .

التالي السابق


الخدمات العلمية