ولو ، فهو جائز ; لأن حرف كل جامع لكل ما يضاف إليه ، وقد أضافه إلى الطعام ، فيجمع كل كر منه ، وإن وكله بطعام فقال : بعه كل كر بخمسين ، فباعه كله فالبيع مردود ; لأنه تبين أنه باعه بأقل مما سمى له ; وأن فلانا أخبر بالباطل ، والمخبر به إذا كان كذبا ; فبالإخبار به لا يصير صدقا ، وجهل الوكيل لا يبطل حق الموكل ، ولا يجعل الوكيل موافقا ، وإن كان فلان باع كرا بخمسين ، فباع هذا كراره بخمسين خمسين ، ثم باع فلان بعد ذلك بستين - فهو جائز ، ولا ضمان على الوكيل ; لأنه أمره بالبيع ، بمثل ما باع به فلان في الماضي ، لا بمثل ما يبيع في المستقبل ، وقد امتثل أمره في ذلك ، وإن كان فلان باع كرا بأربعين ، وكرا بخمسين ، فباع الوكيل طعامه كل كر بأربع وأربعين ففي القياس لا يجوز بيع الوكيل ; لأن جوازه يعتمد رضا الموكل ، وفي رضاه بأربعين شك ولما كان فلان باع تارة بخمسين ، وتارة [ ص: 58 ] بأربعين ، فالظاهر أن مراد الآمر بهذا : بع على ما باع به فلان لا أدناه ، ولكنه ترك القياس ، واستحسن فقال : يجوز ; لأنه امتثل ما سمى له ، فإنه سمى له البيع بمثل ما باع به فلان ، وإذا كان قد باعه بأربعين ; فهذا قد باع بمثل ما باع به فلان ; وهذا لأن في المنصوصات يعتبر أدنى ما يتناوله الاسم لا نهايته ، ألا ترى أنه إذا شرط صفة الجودة في المبيع يعتبر أدنى الجودة لا أعلاها ، ولأنا لو لم ننفذ بيعه لم نجد بدا من أن نجعل الوكيل ضامنا ، وبالشك لا يجب عليه الضمان . قال : بعه بمثل ما باع به فلان الكر ، فقال فلان : بعت الكر بأربعين ، فباع الوكيل بأربعين ، ثم وجد فلانا باعه بخمسين ،