الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال وإذا وكله أن يشتري له عبدا بعينه بألف درهم ، فاشتراه الوكيل ، وقبضه وطلب الآمر أخذه فأبى الوكيل ، أن يعطيه حتى يستوفي الثمن - فله أن يمنعه عندنا ، سواء نقد الوكيل الثمن أو لم ينقد ، وليس له حق المنع عند زفر - رحمه الله - وهذه معروفة في البيوع بفروعها ، إلا أن هناك لم ينص على الخلاف ، إذا هلك بعد المنع ، وإنما نص عليه هنا فقال : عند أبي يوسف - رحمه الله - يكون مضمونا بالأقل من قيمته ومن الثمن كالمرهون ، وعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - يكون مضمونا بالثمن قلت قيمته أو كثرت ، كالمبيع إذا هلك في يد البائع ، فإن الوكيل مع الموكل لبائع مع المشتري ، فإن مات في يد الوكيل ، قبل أن يمنعه - مات من مال الآمر ; لأن الوكيل في القبض عامل للآمر ، فيصير الآمر بقبض الوكيل قابضا حكما ما لم يمنعه منه ، فإذا هلك هلك من مال الآمر ، وللموكل أن يرجع عليه بالثمن ، بخلاف ما إذا منعه ; لأنه صار مستردا ليده ; أو لأن بالمنع تبين أنه كان في القبض عاملا لنفسه لا للآمر ، وإن كان البائع أخر المال عن المشتري ; لم يكن للمشتري أن يأخذه من الآمر ، بمنزلة ما لو اشترى بثمن مؤجل ، فإنه لم يرجع على الآمر قبل حلول الأجل ، وهذا ; لأن الوكيل إنما يستوجب على الآمر مثل ما وجب للبائع عليه بصفته ، وهذا بخلاف الشفيع مع المشتري ، فإن الأجل الثابت في حق المشتري ، لا يثبت في حق الشفيع ; لأن الشفيع إنما يتملك المبيع بعقد جديد سوى عقد المشتري ، والأجل المذكور في عقد لا يثبت في عقد آخر ، وهنا الموكل إنما يتملك بذلك العقد الذي باشره الوكيل ، والأجل ثابت في حق الوكيل بحكم ذلك العقد ، فيثبت في حق الموكل أيضا ،

التالي السابق


الخدمات العلمية