الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : وإذا وكله أن يشتري له جارية بعينها فقال الوكيل : نعم ، ثم اشتراها لنفسه ، ووطئها ، فحبلت منه - فإنه يدرأ عنه الحد ، وتكون الأمة وولدها للآمر ، ولا يثبت النسب ; لأنه صار مشتريا للآمر ، فإن نيته لنفسه لغو في الجارية المعينة ، إلا أنها في يده بمنزلة الجارية المبيعة في يد البائع على ما بينا : أن الوكيل مع الموكل كالبائع مع المشتري ، ووطء البائع للأمة المبيعة لا يوجب عليه الحد لتمكن الشبهة ، ولكن لا يتمكن الغرور بهذا ; لأنه استولدها ، مع العلم بأنها لغيره ، ولهذا كانت مع ولدها للآمر ، ولا يثبت النسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية