قال : وإذا - فإنه يدرأ عنه الحد ، وتكون الأمة وولدها للآمر ، ولا يثبت النسب ; لأنه صار مشتريا للآمر ، فإن نيته لنفسه لغو في الجارية المعينة ، إلا أنها في يده بمنزلة الجارية المبيعة في يد البائع على ما بينا : أن الوكيل مع الموكل كالبائع مع المشتري ، ووطء البائع للأمة المبيعة لا يوجب عليه الحد لتمكن الشبهة ، ولكن لا يتمكن الغرور بهذا ; لأنه استولدها ، مع العلم بأنها لغيره ، ولهذا كانت مع ولدها للآمر ، ولا يثبت النسب . وكله أن يشتري له جارية بعينها فقال الوكيل : نعم ، ثم اشتراها لنفسه ، ووطئها ، فحبلت منه