قال ولو لزم الآمر عشرة منها بنصف درهم ، والباقي للمأمور ; لأنه أمره بشراء قدر مسمى ، فما زاد على ذلك ، لم يتناوله أمره ، فكان مشتريا لنفسه ، وفي القدر الذي تناوله أمره ، قد حصل مقصوده ، وزاده منفعة بالشراء بأقل مما سمى له ، فكان مشتريا للآمر ، ولكن هذا الجواب إنما يستقيم فيما إذا اشترى ما يساوي عشرة أرطال بدرهم ، أما إذا اشترى ، ما يساوي عشرين رطلا بدرهم - فيصير مشتريا الكل [ ص: 66 ] لنفسه ، لأن الآمر تناول اللحم السمين ، الذي يشتري منه عشرة أرطال بدرهم ، وقد اشترى المهزول ; فلم يكن محصلا مقصود الآمر ، فكان مشتريا لنفسه ، والله أعلم بالصواب . وكله أن يشتري له عشرة أرطال لحم بدرهم ، فاشترى أكثر به -