( قال ) قال : تعاد الصلاة بعد الغسل لأن الطهارة في حقه معتبرة للصلاة عليه كما هي معتبرة في حق من يصلي عليه ولو قوم صلوا على ميت قبل أن يغسل أعادها بعد الطهارة فكذا هذا وكذلك لو صلى بغير طهارة على جنازة فإن كان قد لف في كفنه وقد بقي عضو لم يصبه الماء يخرج من الكفن فيغسل ذلك العضو بالاتفاق وإن كان الباقي شيئا يسيرا كالأصبع ونحوه فكذلك عند غسلوه وبقي عضو من أعضائه أو قدر لمعة رحمه الله تعالى لأن الأصبع في حكم العضو بدليل اغتسال الحي وقال محمد رحمه الله تعالى : لا يخرج من الكفن لأنه لا يتيقن بعدم وصول الماء إلى ذلك القدر فلعله أسرع إليه الجفاف لقلته وهذا الخلاف في نوادر أبو يوسف أبي سليمان رحمه الله تعالى .
( قال ) فإن لم ينبش عنه القبر لما بينا أنه قد خرج من أيديهم فسقط فرض غسله عنهم ثم يصلى على قبره لأن الصلاة الأولى لم تصح فكأنهم دفنوه قبل الصلاة عليه كانوا قد دفنوه