قال ولو لم يجبر عليه لأن الوكيل معير لمنافعه والمعير غير مجبر على تسليم ما أعاره ولو وكله أن يعتقه فقبل ذلك ثم أبى أن يعتقه لم يعتق لأنه مأمور بالتنجيز وقد أتى بالتعليق بمشيئة أو بتمليك الآمر من العبد وكل واحد منهما غير مأمور به ولكنه يبقى على وكالته فإذا أعتقه بعد ذلك كان صحيحا منه قال له الوكيل أنت حر إن شئت فقال قد شئت