قال ولو قال وكله أن يعتق نصف عبده فأعتق الكل - رحمه الله تعالى - لا يقع شيء وعندهما يقع الكل وهذا بناء على أصلين أحدهما أن العتق يتجزأ عند أبو حنيفة رحمه الله وعندهما لا يتجزأ والثاني أن عند أبي حنيفة رحمه الله تسمية النصف غير تسمية الكل والوكيل متى زاد على ما أمر به وأتى بغيره كان مخالفا فهنا الموكل أمره بإعتاق النصف وهو قد سمى الكل فصار مخالفا فلهذا لا يعتق منه شيء وعلى قولهما العتق لا يحتمل التجزيء فالتوكيل بإعتاق النصف وإعتاق الكل سواء ويكون هو ممتثلا أمر الموكل في إعتاق الكل فلهذا عتق كله قال ولو أبي حنيفة عتق النصف في قول وكله أن يعتق العبد كله فأعتق نصفه رحمه الله كما لو أعتق الموكل بنفسه نصفه وهذا لأن الوكيل أتى ببعض ما أمره به فلم يكن مخالفا فيعتق نصفه وعلى العبد أن يسعى في نصف قيمته وعندهما يعتق كله ولا يسعى في شيء لأن العتق عندهما لا يتجزأ أبي حنيفة