الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولو وكلته بأن يزوجها رجلا فزوجها منه واشترط عليه أنه إذا تزوجها كان أمرها بيدها فالنكاح جائز وأمرها بيدها حين تزوجها ; لأن هذا شيء يستبد به الزوج ولا ضرر عليها فيه ولا هو حاصل بقبول الوكيل ، ولو كان هذا وكيل الرجل كان النكاح جائزا والشرط باطلا ; لأن الزوج لم يأمره بذلك وهو يتضرر به

التالي السابق


الخدمات العلمية