باب توكيل الزوج بالطلاق والخلع ( قال : رحمه الله ) وقعت واحدة ; لأنه أتى ببعض ما فوض إليه ولا ضرر على الموكل في هذا التبعيض بل فيه منفعة له ، ولأنه مكنه من إيقاع الثلاث ومن ضرورته تمكنه من إيقاع الواحدة كما أن الشرع لما مكن الزوج من إيقاع الثلاث فلأن يمكنه من إيقاع الواحدة أولى وإن رجل وكل رجلا أن يطلق امرأته ثلاثا فطلقها واحدة لم يقع شيء في قول وكله أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثا أو اثنين ; لأن الثلاث غير الواحدة ولم يصر متمكنا من إيقاع الثلاث بتفويض الواحدة إليه فلا يقع الثلاث لعدم تمكنه من إيقاعها ولا الواحدة لأنه ما أوقعها ، وعند أبي حنيفة أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يقع واحدة ; لأنه أوقع ما فوض إليه وزيادة فيعمل إيقاعه بقدر ما فوض إليه وهي خلافية معروفة ومحمد