قال : ولو بطلت حصتها من العبد ; لأن العقد في حصة المائة شراء ولم يفوض الزوج إليه ذلك وجاز له حصة المهر وقد بينا في النكاح نظيره قال : ولو كان الوكيل ضمن المائة لها لزمته [ ص: 132 ] بالضمان ولا يرجع بها على الزوج ; لأنه ضمن بغير أمره وهذا ; لأن ضمان البدل في باب الخلع من الوكيل صحيح ، فكذلك ضمان ما كان ثبوته تبعا للخلع . وكله أن يخلعها على عبد لها على أن زادها مائة درهم فأبى الزوج أن يلتزم المائة
والشراء في حصة المائة يثبت تبعا على ما قدرنا فيصح التزام الوكيل ذلك بالضمان ولا يملك الوكيل بمقابلته شيئا من العبد بل يكون العبد كله للزوج بدلا في الخلع