قال وإذا فالقول قول المرأة والطلاق باطل ومالها مردود عليها ولها الميراث لأن الخلع والإيقاع من الوكيل حادث والورثة يدعون فيه سبق التاريخ وهو ينكر فالقول قولها إلا أن تقوم البينة فحينئذ يثبت التاريخ ببينة الورثة وكل الرجل رجلا أن يخلع امرأته على مال أو يطلقها بتا بغير مال ثم ارتد الزوج ولحق بالدار أو مات وخلعها الوكيل أو طلقها فقالت المرأة فعل ذلك بعد موت زوجي أو بعد لحاقه وقال الوكيل والورثة كان ذلك في حياته وإسلامه