قال ولو فهو جائز لأنه فوض الأمر إلى رأيه على العموم ، والمال على الآمر دون الوكيل لأن الوكيل يضيف العقد إلى الموكل فيقول صالح فلانا من دعواك على كذا ، وفي مثله العاقد يكون سفيرا ويكون المال على من وقع له دون الوكيل ، قال وكل رجل رجلا أن يصالح عنه رجلا ادعى عليه دعوى من دين أو عين وأن يعمل في ذلك برأيه فصالحه الوكيل على مائة لأن الصلح عقد ينبني على الموافقة والمسالمة وهو ضد الخصومة ألا ترى أن الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح ولو أقر أن ذلك باطل لم يجز إقراره على صاحبه [ ص: 144 ] لأن صحة إقرار الوكيل بالخصومة باعتبار أنه وكيل بجواب الخصم والوكيل بالصلح ليس بوكيل بالجواب وإنما هو وكيل بعقد يباشره والإقرار ليس من ذلك العقد في شيء والوكيل بالصلح ليس بوكيل في الخصومة