قال ولو كان جائزا وإن صالحا على مائة درهم جاز على الطالب في قول وكله فإن كان طالب الدم هو الذي وكل بالصلح في ذلك فصالح على بعض ما سميا رحمه الله ، ولا يجوز عندهما إلا أن ينقص من الدية ما يتغابن الناس في مثله لأنه الآن بمنزلة الوكيل بالبيع ، وإن صالح وكيل المطلوب على عبد المطلوب فالصلح جائز فإن شاء المطلوب أعطى العبد وإن شاء أعطى قيمته لأنه أمره بالصلح وما أمره بإزالة ملكه عن عين العبد ، وكان له حق إمساك العبد ، فإذا أمسكه كان هذا بمنزلة ما لو صالح من الدم على عبد فاستحق ، والصلح بهذا لا يبطل ولكن يجب قيمة المستحق بمنزلة الخلع فكذلك هنا ، وكذلك كل شيء يعينه من العروض والحيوان والعقار ، وإن كان مكيلا أو موزونا بعينه فإن شاء الموكل أعطاه وإن شاء مثله لأنه من ذوات الأمثال فإذا حبس العين باعتبار أنه لم يرض بزواله عن ملكه كان ذلك كالمستحق من يده فيلزمه مثله ، وإن كان بغير عينه وضمن ذلك جاز على الوكيل والموكل لأنه امتثل أمره فيما صنع فينفذ تصرفه على الموكل أبي حنيفة