( قال ) قال : يسجد تلك السجدة ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو كما بينا ، فإن ترك سجدتين يسجد سجدتين ثم يصلي ركعة ; لأنه إن تركهما من ركعتين أو من الركعة الأخيرة فعليه سجدتان ، وإن تركهما من ركعة قبل الركعة الأخيرة فعليه ركعة فيسجد أولا سجدتين احتياطا ثم يقعد ; لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ، ثم يقوم فيصلي ركعة لاحتمال الوجه الثاني ثم يسجد للسهو بعد السلام فإن ترك منها ثلاث سجدات فعليه أن يسجد ثلاث سجدات ثم يصلي ركعة ; لأنه إن تركها من ثلاث ركعات أو سجدتين من الركعة الأخيرة فعليه ثلاث سجدات ، وإن ترك سجدتين من ركعة قبل الركعة الأخيرة وسجدة من ركعة فعليه قضاء ركعة وسجدة فيحتاط فيسجد أولا ثلاث سجدات ثم يقعد ; لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يصلي ركعة لاحتمال الوجه الثاني ( قال ) : فإن ترك منها أربع سجدات فهذا إنما أتى بسجدتين ، فإن كان أتى بهما في ركعتين فعليه سجدتان وركعة ، وإن كان أتى بهما في ركعة فعليه قضاء ركعتين فيبدأ فيسجد سجدتين أولا ثم لا يقعد ، ولكنه يصلي ركعة ثم يقعد ; لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يصلي ركعة لاحتمال الوجه الثاني . رجل صلى المغرب ثلاث ركعات وترك منها سجدة
( قال ) : فإن ترك منها خمس سجدات فإنما سجد سجدة واحدة وبالسجدة الواحدة لا يتقيد إلا ركعة فيسجد سجدة ليتم بها ركعة ثم يصلي ركعتين يقعد بينهما ، وهذه القعدة سنة ويقعد بعدهما ، وهي قعدة الختم ، فإن ترك منها ست سجدات فهذا ركع ثلاث ركوعات ولم يسجد شيئا فيسجد سجدتين ثم يقوم فيصلي ركعتين .