الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أبرأ الطالب الكفيل [ ص: 169 ] من الكفالة ; برئ منها لأنه أسقط خالص حقه وهو من أهله وألحق بمحل السقوط . وكذلك قد برئ إلي صاحبي فهذا إقرار بالتسليم إليه لأنه أقر ببراءته مفتتح بالكفيل مختتم بالطالب وذلك بالتسليم يكون .

( ألا ترى ) أن هذا اللفظ في المال يكون إقرارا بالاستيفاء وذلك لو قال : قد دفعه إلي ، أو قال : لا حق لي قبل الكفيل من هذه الكفالة فهو بريء منها ; لأن النفي على سبيل الإطلاق أبلغ وجوه البراءة

التالي السابق


الخدمات العلمية