الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وكذلك إن كان قال : فعلي ما لك عليه ولم يسم كم هو ; جاز لأن جهالة المكفول به لا تمنع صحة الكفالة فإنها مبنية على التوسع مع أن عين الجهالة لا تؤثر في العقد ، وإنما المؤثر جهالة تفضي إلى المنازعة .

( ألا ترى ) أن بيع القفيز من الصبرة جائز ، فإن جهالة القفيز لا تقتضي المنازعة . وهنا الجهالة لا تفضي إلى المنازعة ; لأن الحق الذي له عليه معلوم في نفسه وإن لم يكن معلوما فإعلامه بطريق ممكن فلهذا صحت الكفالة .

( ألا ترى ) أنه لو قال كفلت لك ما أدركك في هذه الجارية التي اشتريت من درك كان جائزا وأصل لحوق الدرك ، وقدر ما يلحقه فيه من الدرك مجهول . وقد اعتاد الناس الكفالة بهذه الصفة

التالي السابق


الخدمات العلمية