وكذلك لو كان جائزا عن المال إذا أسلم نفسه إليه في الغد ; لأن إبراء الكفيل إسقاط محض ، والإسقاط بالتعليق بالشرط كالطلاق والعتاق ولأن الموافاة بنفسه ممكنة للطالب من الوصول إلى حقه فيجعل ذلك قائما مقام وصول حق الطالب إليه في إبراء الكفيل ولكن هذه الإقامة تكون عند الشرط ، فلا تثبت بدون الشرط قال كفلت بالمال الذي لك عليه إن وافيتك به غدا فإن برئ منه