ولو فإن ذلك كله عليه عند عدم الموافاة ، عند قال فإن لم أوافك به ; فالمال الذي لك عليه وهو مائة درهم والمال الذي لك على فلان وهو عشرة دنانير : علي أبي حنيفة - رحمهما الله - وعند وأبي يوسف - رحمه الله - : عليه المال الذي كان على المطلوب دون الذي على غيره اعتبارا لحالة الجمع بينهما بحال إفراد كل واحد منهما واستشهد لهما بما لو كان عليهما مال واحد [ ص: 181 ] وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكفل بنفس أحدهما على أنه إن لم يواف به غدا فالمال الذي على فلان وهو كذا علي إن لم أواف به أن ذلك عليه وعذر محمد - رحمه الله - واضح ; لأن المال هنا واحد سواء أضافه إلى المكفول بنفسه أو إلى صاحبه محمد