وإذا ; فالمال لازم للكفيل لوجود شرطه وهو عدم موافاة الكفيل به وقد بينا أنهما ، وإن تلاقيا لا يبرأ الكفيل به عن الكفالة بالنفس بخلاف ما إذا وافاه به فكذلك في وجوب المال وهذا ; لأن تسليم المطلوب نفسه إلى الطالب أنواع قد يكون عما هو مستحق عليه ; وقد يكون من جهة الكفالة فلا تتعين جهة الكفالة في تسليمه إلا بالتنصيص ; لأن الأصل في تسليمه أنه عما هو مستحق عليه ; فإن الكفالة بناء على ذلك الاستحقاق ، إلا أن يكون المطلوب قال : قد دفعت نفسي إليك عن كفالة فلان فحينئذ يصح ذلك منه ; لأنه مطلوب بذلك من جهة الكفيل فيصح تعيينه لتلك الجهة ; ليسقط به مطالبة الكفيل عن نفسه وإذا صح ذلك كان هذا وموافاة الكفيل به سواء فيبرأ من المال . كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف به غدا ; فعليه المال الذي عليه وهو الألف فلم يواف به الكفيل ولكن الرجل لقي الطالب وخاصمه ولازمه في المسجد حتى الليل
( ألا ترى ) أنه لو بعث به مع رسوله إلى الطالب كان ذلك موافاة منه حتى يبرئه من المال