فصلاته تامة في قول ( رجل ) توضأ بالنبيذ ، وصلى ثم أصاب الماء في الوقت رحمه الله تعالى ; لأن من أصله أن نبيذ التمر طهور في حال عدم الماء وهو بدل عن الماء فإذا قدر على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل فلا يلزمه الإعادة كالمتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة والمكفر بالصوم إذا أيسر بعد الفراغ من التكفير بالصوم ، فإن قيل : الوقت باق فينبغي أن يجعل وجود الماء في آخر الوقت كوجوده في أول الوقت قلنا : وجوب استعمال الماء عليه لأجل الصلاة لا لأجل الوقت ، وما وجد الماء إلا بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا المكفر بالصوم [ ص: 91 ] إذا أيسر بعد الفراغ من التكفير بالصوم فلا يعتبر وجوده في هذه الصلاة ، وإنما يعتبر في صلاة أخرى فعليه أن يتوضأ لصلاة أخرى . أبي حنيفة