ولو أن كان عليه أن يعيدها عندنا خلافا مسلما صلى الظهر ثم ارتد - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلم في وقت الظهر رضي الله عنه وهو بناء على الأصل الذي بينا في كتاب الصلاة أن عنده مجرد الردة لا يحبط عمله ما لم يمت عليها قال الله تعالى : { للشافعي ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر } الآية ، وعندنا بنفس الردة قد حبط عمله قال الله تعالى { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله } والتحق بالكافر الأصلي الذي أسلم الآن فيلزمه فرض الوقت ; لأنه أدرك جزءا منه وعلى هذا الأصل لو فعليه حجة الإسلام عندنا وعند حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم أسلم رضي الله عنه لا يلزمه ذلك الشافعي