وإن فليس عليه أن يقنت فيما يقضي قال ; لأنه يقضي أول صلاته ، وقد بينا هذا الأصل في كتاب الصلاة أنه في حكم القنوت يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته ; لأن القنوت لم يشرع مكررا في وتر واحد فلو جعلنا ما أتى به مع الإمام أول صلاته كأن يقنت فيما يقضي فيؤدي إلى تكرار القنوت وكذلك إن أدركهم في الركوع ; لأنه مدرك لهذه الركعة وهي محل للقنوت فيجعل إدراكه محل القنوت مع الإمام بمنزلة قنوته مع الإمام دخل يريد الوتر ولم يكن أوتر ، وقد فاتته ركعتان مع الإمام ، وهو في الركعة الأخيرة فأوتر معهم أو أدركهم ركوعا فركع معهم ثم قام فقضاهما