ولو أن لم يجزئه عن الركعتين ; لأن المنذور واجب عليه قبل الشروع فيه والتطوع ليس بواجب وصلاة المقتدي بناء على صلاة الإمام وبناء القوي على الضعيف لا يجوز بمنزلة المفترض يقتدي بالمتطوع ، وهذا بخلاف ما إذا رجلا قال : لله علي أن أصلي ركعتين فاقتدى فيهما بمتطوع فإن ذلك يجزئه ; لأنه بيمينه ما وجب عليه الصلاة فكان هو في الأداء متطوعا ، وإن كان ببر به في يمينه ألا ترى أن البر في اليمين يحصل بما هو حرام لا يجوز التزامه بخلاف النذر والذي يوضح الفرق أنه لو قال : والله لأصلين ركعتين فأداهما خلف متطوع كان عليه قضاؤهما . قال : لله علي أن أصلي ركعتين اليوم فلم يفعل
ولو لم يكن عليه قضاؤهما فبهذا يتضح [ ص: 100 ] الفرق قال : والله لأصلين اليوم ركعتين فلم يفعل حتى مضى اليوم