. ولو فليس عليه وضوء لصلاة أخرى أما على قول طلعت الشمس وهو في خلال صلاة الفجر ثم قهقه قبل أن يسلم رحمه الله تعالى فلأنه صار خارجا بطلوع الشمس وهو إحدى الروايتين عن محمد رضي الله عنه وفي الرواية الأخرى ، وإن لم يصر خارجا من أصل التحريمة فقد فسدت صلاته بطلوع الشمس ; لأنه لا يجوز أداء النفل في هذا الوقت كما لا يجوز أداء الفرض فالضحك في هذه الحالة دون الضحك في صلاة الجنازة فلا يجعل حدثا وعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه الوضوء خصوصا على الرواية التي رويت عنه أنه يصير حتى تطلع الشمس ثم يتم الفريضة فعلى هذه الرواية لا يشكل أن ضحكه صادف حرمة صلاة مطلقة فكان حدثا أبي يوسف