ولو أن الكوفة سنة فعليه أن يصلي أربعا ; لأنه نوى الإقامة في موضعها ، وهذا وطن مستعار له ، وقد بينا في كتاب الصلاة أن الأوطان ثلاثة فعلى ذلك الأصل بنى هذه المسائل فقال : إن خراسانيا أوطن مكة فلما انتهيا إلى الحيرة نويا الإقامة بالقادسية شهرا فعلى الكوفي أن يصلي أربعا والخراساني يصلي ركعتين حتى يدخل القادسية على نيته ; لأن وطن الكوفي خرج هذا [ ص: 107 ] الخراساني مع كوفي إلى بالكوفة وطن أصلي فلا ينتقض بالخروج منه على قصد السفر فإنما نوى الإقامة في فناء وطنه الأصلي ; لأن القادسية على مرحلتين من الكوفة فصار هو مقيما من ساعته ووطن الخراساني بالكوفة كان مستعارا فانتقض بالخروج من الكوفة على قصد السفر فهو مسافر نوى الإقامة في موضع فما لم يدخل ذلك الموضع لا يصير مقيما .
فإذا دخلا القادسية صليا أربعا حتى يخرجا منها إلى مكة فإن بدا لهما أن لا يقيما بالقادسية بعد نيتهما الأولى ، وهما بالحيرة بعد فإن الكوفي يصلي أربعا والخراساني يصلي ركعتين ; لأن الكوفي مقيم بنيته الأولى في هذا الموضع فلا يصير مسافرا برفض النية ما لم يخرج منها وإن شخصا من ذلك الموضع صليا ركعتين ، وإن نويا من الحيرة أن يخرجا إلى خراسان ويمران بالكوفة فالخراساني يصلي ركعتين والكوفي يصلي أربعا ; لأنه عزم على الرجوع إلى وطنه الأصلي وبينه وبين وطنه دون مسيرة سفر فيصير مقيما في الحال حتى يخرج من الكوفة إلى خراسان ، وإن نويا الذهاب إلى خراسان ولا يمران بالكوفة صليا ركعتين ; لأن الكوفي لم يعزم على الرجوع إلى وطنه فهو ماض على سفره يصلي ركعتين كالخراساني .