وإذا فلا قضاء عليه في قول صلى الرجل مع الإمام في العيد ركعة ثم تكلم رحمه الله تعالى ولم يذكر قولهما في الكتاب وقد ذكرنا في بعض النوادر أن عليه قضاء ركعتين في قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى . ومحمد
وجه قولهما أنه بالشروع التزم أداء ركعتين ولو التزم ذلك بالنذر كان عليه أداؤهما فكذلك إذا التزم ذلك بالشروع وقياسا بسائر الصلوات رحمه الله تعالى يقول هو بالشروع ما قصد أداء شيء ليس عليه وإنما قصد إقامة ما هو من إعلام الدين وذلك مستحق على جماعة المسلمين فكان هذا في المعنى بمنزلة الشروع في أداء الفريضة وذلك لا يلزمه شيئا ليس [ ص: 124 ] عليه فكذلك هذا الشروع والمعنى أنه قصد الإسقاط لا الالتزام . ألا ترى أن من شرع في صلاة الجمعة مع الإمام ثم تكلم لم يلزمه إلا ما يلزمه قبل الشروع وهو أداء الظهر فكذلك هنا . يوضحه أنا لو أوجبنا عليه القضاء فإما أن يقضي مع التكبيرات أو بدون التكبيرات ولا يمكنه أن يقضي مع التكبيرات ; لأن ذلك غير مشروع إلا في صلاة العيد ، والمنفرد لا يتمكن من أداء صلاة العيد ولا يجوز أن يقضيه بدون التكبيرات ; لأن القضاء بصفة الأداء ، وردوا هذه المسألة إلى الخلاف الذي بينا في كتاب الصوم أن من وأبو حنيفة لم يلزمه القضاء في قول شرع في صوم يوم النحر ثم أفسده رحمه الله تعالى وعندهما يلزمه قضاء يوم آخر وهذا في المعنى متقارب فإن أبي حنيفة رحمه الله يقول لا يلزمه القضاء بغير صفة الأداء ولا يمكن إيجاب القضاء عليه بصفة الأداء وهما يعتبران الأصل لإيجاد القضاء بدون الصفة فكذلك هنا ثم ذكر باب التكبير في أيام التشريق ولم يذكر فيه من المسائل إلا ما بينا في كتاب الصلاة أبا حنيفة